السيد محمد سعيد الحكيم
327
مصباح المنهاج (كتاب الخمس)
وكذا لو صالحه الحاكم على مبلغ في الذمة ، فإن وفاءه من أرباح السنة الثانية لا يكون من المؤن ، بل يجب فيه الخمس إذا كان مال المصالحة عوضاً عن خمس عين موجودة ، وإذا كان عوضاً عن خمس عين أو أعيان تالفة ، فوفاؤه يحسب من المؤن ، ولا خمس فيه ( 1 ) . ( مسألة 66 ) : إذا حلّ رأس السنة فوجد بعض مال التجارة ديناً في ذمة الناس ، فإن كان نقداً وأمكن استيفاؤه ، وجب دفع خمسه ( 2 ) ،